- XML
- أصل المقالة بشكل PDF 0 K
- الملفات الإضافیة
- مقدمات عربی.pdf
الملخص
یعد تقسیم الترکة على مستحقیها من أهم الحقوق المالیة بین العباد حیث إن المسلم إذا ما انتقل إلى جوار ربه انتقل ملکه إلى الورثة الشرعیین الذین حددهم القرآن الکریم، ویکون تقسیم الترکة على مستحقیها وفق ضوابط شرعیة تراعى فیها صلة القریب الوارث بالمتوفى، وقد سمی العلم الذی یعتنی بدراسة أحکام تقسیم المیراث علم الفرائض، وعلم المواریث، والورثة الذین تقسم علیهم الترکة لهم حالتان فی الإرث: الأولى منهما الإرث بالفرض والثانیة الإرث بالتعصیب، أما الإرث بالفرض فهو أن یعطى الوارث إحدى الأنصبة الستة المقدرة فی کتاب الله تعالى وهی (السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف)، وأما الإرث بالتعصیب فهو أن یأخذ الوارث کل الترکة (إذا انفرد) أو ما بقی منها (إذا کان معه صاحب فرض)، وقد یکون الورثة کلهم أصحاب فروض ولیس معهم عاصب وهنا تظهر صورتان متضادتان: أولاهما النقص فی أصل المسألة والزیادة فی مقادیر السهام المفروضة، وثانیهما زیادة الأسهم والنقص فی أنصبة الورثة، وعرفت الحالة الأولى بالرد کما عرفت الحالة الثانیة بالعول، وموضوع بحثنا هو الحالة الثانیة (العول)، وهناک مصطلح عند العلماء لا بد من بیانه وهو (أصول المسائل) والمقصود به مجموع الأسهم التی توزع على الورثة، وسیکون العول هو موضوع بحثنا حیث سأبین تعریف العول لغة واصطلاحاً ثم أبین الفرائض التی تعول من التی لا تعول وأذکر بعد ذلک خلاف الفقهاء فی العول مبیّناً الرأی الراجح فی ذلک.
الموضوعات