إن معنى الإجتهاد ، لغویا : بذل المجهود و استفراغ الوسع فی فعل من الأفعال سواء کان ذلک المجهود منصبا على استنباط حکم شرعی من أدلته التفصیلیة کالقرآن والسنة أم أعمال العقل للتوصل إلى العقیدة الصحیحة عن طریق التأمل والتفکیر فی أسرار الکون والحیاة ، أم بذل الجهد للتعرف على بعض الأحکام اللغویة أو العقلیة أو الحسیمة . غیر أن الفقهاء الذین بدأوا یؤلفون فی أصول الفقه منذ أواخر القرن الثانی للهجرة حاولوا تضییق معنى الإجتهاد وحصره فی حدود استنباط الأحکام الشرعیة العملیة من أدلتها التفصیلیة من قرآن و سنة وما یتبعهما من مصادر للفقه کالقیاس والإجماع وقد عرف الامدی «المتوفی سنة ۹۳۱ه» الإجتهاد بأنه : « استفراغ آلوسع فی طلب الظن بشیء من الأحکام الشرعیة على وجه یحس من النفس العجز عن المزید فیه «.وقد أعتبروا المجتهد مأجورا على أجتهاده سواء أصاب فی التوصل إلى الحق أم أخطأ عملا بقوله (ص : إذا حکم الحاکم فأجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» ویلاحظ أن القرآن قد دعى الناس منذ البدایة ، الاجتهاد فی البحث عن عقیدتهم ، لأنه کان یستهدف تحویل الناس من الشرک إلى عقیدة التوحید لذا فقد حث الناس على استعمال العقل الوصول إلى العقیدة الصحیحة فی حوالی تسع وأربعین آیة .